محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني

5

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

أبواب الجمعة وأحكامها باب تقديم النوافل يوم الجمعة قبل الزوال [ الحديث 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ] قوله : محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : قال أبو الحسن ( عليه السّلام ) : « الصلاة النافلة يوم الجمعة ست ركعات صدر النهار ، وست ركعات عند ارتفاعه ، وركعتان إذا زالت الشمس ، ثم صلّ الفريضة ، ثم صلّ بعدها ستّ ركعات » . الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن علي بن عبد العزيز ، عن مراد بن خارجة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السّلام ) : « أمّا أنا فإذا كان يوم الجمعة وكانت الشمس من المشرق مقدارها من المغرب في وقت صلاة العصر صلَّيت ست ركعات ، فإذا ارتفع النهار صلَّيت ست ركعات ، فإذا زاغت الشمس أو